السيد عبد الأعلى السبزواري

65

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 17 ) : إذا كان عنده ما يكفيه للحج ، وكان عليه دين ، ففي كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا - سواء كان حالا مطالبا به أم لا ، أو كونه مؤجلا - أو عدم كونه مانعا إلا مع الحلول والمطالبة ، أو كونه مانعا إلَّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعا إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال ؟ والأقوى كونه مانعا ، إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدّين إذا صرف ما عنده في الحج وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة [ 1 ] ، وهي المناط في الوجوب ، لا مجرّد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأيّ وجه أراد ، وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرّضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة . نعم ، لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء ، مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن ، والأخبار الدالة على جواز الحج

--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 8 .